باب في أحكام القراض
الجزء ١٩ · صفحة ٣٥٢فَإِنَّهُ يُدْرِكُ عَنَاءَهُ عَلَى مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ ذَلِكَ الْمَالُ وَقِيلَ : إنْ أَسْلَفَ التَّاجِرُ مَالًا فَاتَّجَرَ بِهِ فَرَبِحَ أَوْ جُعِلَتْ لَهُ الْمَزَايَا فَذَلِكَ كُلُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَيْهِمَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : لَهُ ذَلِكَ كُلُّهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَيْهِ خَاصَّةً دُونَ صَاحِبِ الْمَالِ ا هـ فَتَحَصَّلَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : قَوْلَا الدِّيوَانِ ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ وَارِثَ الْمُقَارَضِ السَّفَرُ إلَيْهِ مُطْلَقًا .
٩٬٣٥٢ / ١٧٬٤٣٨