باب في أحكام القراض
الجزء ١٩ · صفحة ٣٥٤وَإِنْ لَمْ يَتَّجِرْ بِهِ أَوَّلًا فَاتَّجَرَ هُوَ بَعْدَهُ فَلَهُ عَنَاؤُهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِمَوْتِهِ بِلَا ضَمَانِ تَلَفٍ ، وَلَزِمَهُ إنْ عَلِمَ بِلَا عَنَاءٍ فِي الْحُكْمِ .
S
٩٬٣٥٤ / ١٧٬٤٣٨
وَإِنْ لَمْ يَتَّجِرْ بِهِ أَوَّلًا فَاتَّجَرَ هُوَ بَعْدَهُ فَلَهُ عَنَاؤُهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِمَوْتِهِ بِلَا ضَمَانِ تَلَفٍ ، وَلَزِمَهُ إنْ عَلِمَ بِلَا عَنَاءٍ فِي الْحُكْمِ .
S