باب في أحكام القراض
الجزء ١٩ · صفحة ٣٥٩الْمَوْتِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : لَهُ الرِّبْحُ عَلَى مَا اتَّفَقَا أَوَّلًا ، وَقِيلَ : لَهُ الْعَنَاءُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ا هـ وَإِذَا لَزِمَ الْمُضَارَبَ أَوْ وَارِثَهُ ضَمَانُ الْمَالِ بِالْإِتْلَافِ أَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ دَنَانِيرُ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ دَنَانِيرَ بِالصَّرْفِ كَعَكْسِهِ بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْعُرُوضِ ، فَقِيلَ : يَجُوزُ أَخْذُهَا عَنْ رَأْسِ الْمَالِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ ، وَقِيلَ : لَا .
٩٬٣٥٩ / ١٧٬٤٣٨