باب في أحكام القراض
الجزء ١٩ · صفحة ٣٦١وَإِنْ تَلِفَ عِنْدَ غَاصِبِهِ ثُمَّ غَرِمَ لَهُ قِيمَتَهُ أَوْ مِثْلَهُ فَكَالْأَوَّلِ إنْ ضَارَبَ بِهِ أَوَّلًا ، وَإِلَّا فَحَتَّى يَرُدَّهُ لِرَبِّهِ فَيُعِيدَهُ لَهُ ثَانِيًا عَلَى الْمُضَارَبَةِ .
S
٩٬٣٦١ / ١٧٬٤٣٨