باب في أحكام القراض
الجزء ١٩ · صفحة ٣٧٥وَإِنْ كَانَ بِيَدِهِ قِرَاضٌ آخَرُ أَوْ مَالُهُ حَاصَصَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَمَا احْتَاجَ إلَيْهِ وَلَوْ مُدَاوَاةَ نَفْسِهِ إنْ تَحَمَّلَتْهُ الْفَائِدَةُ .
S
٩٬٣٧٥ / ١٧٬٤٣٨
وَإِنْ كَانَ بِيَدِهِ قِرَاضٌ آخَرُ أَوْ مَالُهُ حَاصَصَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَمَا احْتَاجَ إلَيْهِ وَلَوْ مُدَاوَاةَ نَفْسِهِ إنْ تَحَمَّلَتْهُ الْفَائِدَةُ .
S