فصل لا يخلط مقارض أموال قراض
الجزء ١٩ · صفحة ٣٨٦، وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ عَلَى الْقِرَاضِ فَأَعْطَاهُ لِغَيْرِهِ عَلَى الْقِرَاضِ كَمَا أَخَذَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ ، فَإِنْ كَانَتْ الْخَسَارَةُ فَعَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ الرِّبْحُ فَهُوَ بَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَالتَّاجِرِ الثَّانِي إنْ لَمْ يَعْلَمْ ، وَإِنْ عَلِمَ فَلَيْسَ لَهُ عَنَاءٌ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : يَأْخُذُ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ وَلَوْ عَلِمَ ، وَإِنْ أَخَذَهُ عَلَى النِّصْفِ فَأَعْطَاهُ لِغَيْرِهِ عَلَى الثُّلُثَيْنِ فَاتَّجَرَ بِهِ فَرَبِحَ ، فَلِصَاحِبِ الْمَالِ نِصْفُ الرِّبْحِ ، وَيَأْخُذُ التَّاجِرُ الْآخَرُ النِّصْفَ الْبَاقِيَ وَيُدْرِكُ عَلَى الْمُقَارَضِ الْأَوَّلِ تَمَامَ الثُّلُثَيْنِ عَلَى الرِّبْحِ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ أَخَذَهُ الْأَوَّلُ عَلَى النِّصْفِ فَأَعْطَاهُ لِغَيْرِهِ عَلَى الثُّلُثِ فَاتَّجَرَ فَرَبِحَ ، فَلِصَاحِبِ الْمَالِ نِصْفُ الرِّبْحِ ، وَلِلتَّاجِرِ الْآخَرِ الثُّلُثُ ، وَلِلتَّاجِرِ الْأَوَّلِ السُّدُسُ .