شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في شركة المفاوضة

الجزء ١٩ · صفحة ٤٧٤

( وَتَقَعُ ) شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ ( فِي ) كُلِّ ( مَا يُمْلَكُ ) لَا يُخْرِجُ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مِمَّا قَالَ ، وَلَا يَكُونُ شَيْءٌ غَيْرَ قَابِلٍ لَهَا فَيُقْبَضُ مَا فِي الذِّمَّةِ ، فَيُحْضَرُ ، وَقِيلَ : يُشَارِكُ فِيهِ وَلَوْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ أَوْ عِنْدَ أَحَدٍ بِالْأَمَانَةِ أَوْ نَحْوِهَا ( فَتَحْصُلُ فِي ) صَفَّتْ ( هَا أَنَّهُمَا ) أَيْ الْمُتَفَاوِضَيْنِ ( إمَّا أَنْ يَشْتَرِكَا فِي الْأَصْلِ ) وَهُوَ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الْفَائِدَةُ أَصْلًا أَوْ عَرْضًا ( وَالْفَائِدَةُ بِلَا تَفَاوُتٍ ) فِي الْأَصْلِ وَلَا فِي الْفَائِدَةِ بِأَنْ تَسَاوَى مَا لَهُمَا بِالتَّقْوِيمِ بِالنَّظَرِ إلَى وَقْتِ عَقْدِ الشَّرِكَةِ فَيَسْتَوِيَانِ فِي الْفَائِدَةِ ، وَذَلِكَ مُتَحَصِّلٌ مِنْ قَوْلِهِ : هَلْ مِنْ شَرْطِهَا اشْتِرَاكٌ فِي الْأُصُولِ أَيْضًا ، وَهُوَ أَحَدُ احْتِمَالَاتِ قَوْلِهِ : شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ أَنْ يُبِيحَ كُلٌّ لِصَاحِبِهِ مَالَهُ ، وَذَكَرَهُ أَيْضًا بِقَوْلِهِ : " الْمُخْتَارُ " أَنَّهَا مُفَاوَضَةٌ وَالْمَالُ نِصْفَانِ ، ( أَوْ ) أَنْ يَشْتَرِكَا ( فِيهَا ) أَيْ فِي الْفَائِدَةِ ( فَقَطْ ) وَلِكُلٍّ رَأْسُ مَالِهِ ( كَذَلِكَ ) بِلَا تَفَاوُتٍ أَيْ فِي الْفَائِدَةِ وَهَذَا مُتَحَصِّلٌ مِنْ قَوْلِهِ : أَوْ فِي الْفَائِدَةِ فَقَطْ ( أَوْ ) أَنْ يَشْتَرِكَا ( فِيهَا عَلَى قِيمَةِ أُصُولِهِمَا ) فَلِكُلٍّ رَأْسُ مَالِهِ وَمَا يَنُوبُ رَأْسَ مَالِهِ مِنْ الْفَائِدَةِ وَهُوَ مُتَحَصِّلٌ مِنْ قَوْلِهِ : فَالْمُخْتَارُ أَنَّهَا مُفَاوَضَةٌ وَالْمَالُ نِصْفَانِ ، فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّ هُنَاكَ غَيْرَ الْمُخْتَارِ ، وَغَيْرُهُ قَوْلَانِ ذَكَرَ أَحَدَهُمَا بِقَوْلِهِ : وَقِيلَ ليستها ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْآخَرَ هُنَاكَ ، وَهُوَ أَنَّهَا مُفَاوَضَةٌ ، وَالْمَالُ غَيْرُ نِصْفَيْنِ ، بَلْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا رَأْسُ مَالِهِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ الْفَائِدَةِ ، ( أَوْ ) أَنْ يَشْتَرِكَا ( فِي الْأُصُولِ ) سَوَاءٌ أَوْ مُتَفَاوِتَيْنِ فِيهَا ( مَعَ جَوَازِ التَّفَاوُتِ فِي الْفَائِدَةِ ) تَفَاوُتًا غَيْرَ مُطَابِقٍ لِتَفَاوُتِهِمَا فِي الْأُصُولِ إنْ تَفَاوَتَتْ الْأُصُولُ ، أَوْ تَفَاوُتًا مُصَاحِبًا لِتَسَاوِي الْأُصُولِ إنْ لَمْ تَتَفَاوَتْ وَهُوَ

٩٬٤٧٤ / ١٧٬٤٣٨