فصل هل للأب أخذ وتملك من مال ولده
الجزء ٢٠ · صفحة ١٠وَكَبْسِهِ ، لِعَيَاءٍ أَوْ ضَعْفٍ أَوْ مَرَضٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْخِدْمَةِ ، وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا عَنْهُ بِمَالِهِ .
وَقِيلَ : مَعْنَى أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَخْدُمَهُ الْوَلَدُ وَأَنْ يَأْكُلَ وَيَنْتَفِعَ بِمَالِهِ انْتِفَاعًا وَلَوْ غَنِيًّا ، وَلِذَا أَجَازَ بَعْضٌ لِلْأَبِ أَكْلًا وَانْتِفَاعًا مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالِاحْتِيَاجِ كَوْنَ الْأَبِ أَهْلًا لِلْخِدْمَةِ وَالْإِنْفَاقِ ، وَلَوْ اسْتَغْنَى فِي الْحُكْمِ فَيَكُونُ تَقْرِيرًا لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِلْأَبِ فِي الْحُكْمِ ، يَعْنِي أَنَّ الْحَدِيثَ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ أَنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِلْأَبِ وَلَوْ اسْتَغْنَى الْأَبُ فِي الْحُكْمِ ، وَقِيلَ : فِي الْحُكْمِ وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ، وَقِيلَ : الَّذِي لِلْأَبِ فِي الْحُكْمِ هُوَ مَا كَسَبَ الْوَلَدُ دُونَ مَا وَرِثَ ، وَبَعْضٌ أَثْبَتَ أَيْضًا لَهُ مَا وَرِثَ لِعُمُومِ ظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَالْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَالرَّجُلِ ، فَصَدَاقُ الْمَرْأَةِ وَمَا تَكْسِبُهُ عِنْدَ بَعْضٍ لِلْأَبِ فِي الْحُكْمِ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ ، فَإِنَّ حُكْمَ الْأُنْثَى حُكْمُ الذَّكَرِ إلَّا مَا وَرَدَ تَخْصِيصُهُ ، وَعَلَى أَنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِلْأَبِ فِي الْحُكْمِ ، فَإِذَا مَاتَ لَمْ تَرِثْ زَوْجُهُ وَلَا أُمُّهُ وَلَا وَلَدُهُ مِنْهُ فِي الْحُكْمِ ، وَيَأْخُذُهُ الْأَبُ وَحْدَهُ وَهُوَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ تِبَاعَةٌ ، وَوَرَدَ فِي الْحَدِيثِ ﴿ إنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ ﴾ وَكَمَا قِيلَ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ وَفِي الدِّيوَانِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَفْضَلُ مَا تَأْكُلُونَ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ﴾ ؟ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ يَعْنِي وَمَا وَلَدَ ا هـ فَوَلَدُ الِابْنِ كَسْبٌ لِلِابْنِ ، فَكُلُّ مَا مَلَكَتْ بِنْتُ الِابْنِ أَوْ ابْنُ الِابْنِ فَسَافِلًا فَهُوَ لِلْجَدِّ مَا لَمْ يَحُزْ أَبَاهُ ، وَإِذَا أَحَازَ أَبًا وَلَدُهُ أَوْ جَدُّ وَلَدِهِ فَكُلُّ مَا مَلَكَهُ مَنْ هُوَ دُونَ الْجَدِّ