فصل هل للأب أخذ وتملك من مال ولده
الجزء ٢٠ · صفحة ١٥وَفِي الضِّيَاءِ أَنَّهُ إنْ أَعْتَقَ الْأَبُ عَبْدَ ابْنِهِ كَانَ حُرًّا وَلَزِمَهُ الْعِوَضُ لِابْنِهِ ، وَقَالَ أَيْضًا : أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَكُونُ حُرًّا ، وَلَعَلَّهُ لَا يَكُونُ حُرًّا إنْ كَانَ وَلَدُهُ بَالِغًا ، وَيَكُونُ حُرًّا إنْ كَانَ طِفْلًا ، لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ الْإِجْمَاعَ الَّذِي ذَكَرَهُ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْبَالِغِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَزِيدَ أَنَّهُ إنْ أَعْتَقَهُ مَجَّانًا لَمْ يَصِحَّ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ فِي كَفَّارَةٍ عَتَقَ ، أَوْ إنْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ نَزْعٍ عَتَقَ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ بِلَا نَزْعٍ لَمْ يَعْتِقْ ، وَقَالُوا : إذَا وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنِهِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَقِيمَةُ وَلَدِهَا إنْ وَلَدَتْ لَهُ .
٩٬٥١٥ / ١٧٬٤٣٨