فصل هل للأب أخذ وتملك من مال ولده
الجزء ٢٠ · صفحة ١٩وَإِنْ انْتَزَعَ الْأَبُ أَمَةَ وَلَدِهِ وَتَسَرَّاهَا جَازَ ، وَيُكْرَهُ تَسَرِّيهَا قَبْلَ الِانْتِزَاعِ ، وَأَجَازَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عِتْقَ عَبْدِ وَلَدِهِ وَبَيْعِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ عِتْقُهُ حَتَّى يَشْهَدَ أَنِّي قَبَضْتُهُ مِنْهُ ، وَإِنْ أَعْتَقَ الْأَبُ حِصَّةً لَهُ فِي الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ اسْتَسْعَى الْوَلَدُ الْعَبْدَ بِحِصَّتِهِ ، لَا إنْ أَعْتَقَهُ الْأَبُ كُلَّهُ ، وَلَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ فِي مَالِ وَلَدِهِ .
٩٬٥١٩ / ١٧٬٤٣٨