شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل هل للأب أخذ وتملك من مال ولده

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٦

تِلْكَ الْمَسْأَلَةَ مَا ذَكَرَ قَوْمُنَا مِنْ أَنَّهُ إنْ أَعْطَى الْأَبُ أَصْلًا لِوَلَدِهِ الْكَبِيرِ حِينَ تَزَوَّجَ وَلِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ فَقَبِلَ الْكَبِيرُ وَقَبَضَ صَحَّ لَهُ وَلِلصَّغِيرِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ حَتَّى مَاتَ الْأَبُ جَازَ نَصِيبُ الْكَبِيرِ وَرُدَّ نَصِيبُ الصَّغِيرِ ؛ قَالَ الْعَاصِمِيُّ : وَيَنْفُذُ النُّحُولُ لِلصَّغِيرِ مَعْ أَخِيهِ فِي الشِّيَاعِ إنْ مَوْتٌ وَقَعْ .

٩٬٥٢٦ / ١٧٬٤٣٨