فصل هل للأب أخذ وتملك من مال ولده
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٦تِلْكَ الْمَسْأَلَةَ مَا ذَكَرَ قَوْمُنَا مِنْ أَنَّهُ إنْ أَعْطَى الْأَبُ أَصْلًا لِوَلَدِهِ الْكَبِيرِ حِينَ تَزَوَّجَ وَلِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ فَقَبِلَ الْكَبِيرُ وَقَبَضَ صَحَّ لَهُ وَلِلصَّغِيرِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ حَتَّى مَاتَ الْأَبُ جَازَ نَصِيبُ الْكَبِيرِ وَرُدَّ نَصِيبُ الصَّغِيرِ ؛ قَالَ الْعَاصِمِيُّ : وَيَنْفُذُ النُّحُولُ لِلصَّغِيرِ مَعْ أَخِيهِ فِي الشِّيَاعِ إنْ مَوْتٌ وَقَعْ .
٩٬٥٢٦ / ١٧٬٤٣٨