شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل هل للأب أخذ وتملك من مال ولده

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٠

بَعْدَ الْقَسْمِ أَجْزَاهُمْ خَبَرُ الْأُمَنَاءِ وَلَا سِيَّمَا الشَّهَادَةُ فِي الْعَطِيَّةِ وَالْقَسَمِ لِقُوَّةِ ذَلِكَ بِشَيْئَيْنِ : الْهِبَةُ وَالْقَسَمُ ، وَإِنْ وَهَبَ لَهُ مَكَانًا مَعْلُومًا فَمَاتَ فَجَحَدَهُ الْوَرَثَةُ أَجْزَأَتْهُ الشَّهَادَةُ وَإِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ شَيْئًا مِنْ أَصْلٍ أَوْ عَرَضٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مَا اسْتَفَادَ ، وَلَوْ قَسَمُوا قُرْصَةً ، وَلَا تَقْعُدُ لَهُمْ الشَّرِكَةُ ، وَكَذَا إنْ اسْتَفَادَ أَحَدُهُمْ مَالًا بِإِرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَلَهُ وَحْدُهُ ، وَمَا اسْتَفَادَ غَيْرُهُ فَبَيْنَهُمْ أَيْ إلَّا الْوَلَدَ فَتَوَقَّفُوا هَلْ يَنْزِلُ مَعَ وَالِدِهِ فِي الْفَائِدَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّيْخُ بَعْدُ .

٩٬٥٤٠ / ١٧٬٤٣٨