شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل هل للأب أخذ وتملك من مال ولده

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٥

وَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ لِأَجْنَبِيٍّ لَا بَعْدَهُ ، لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ .

S( وَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ قَبْلَ ) تَمَامِ ( الشِّرَاءِ ) سَوَاءٌ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ أَوْ بَعْدَ الشُّرُوعِ ، وَقَبْلَ انْعِقَادِهِ أَنَّهُ يَشْتَرِي ( لِأَجْنَبِيٍّ ) أَيْ لِغَيْرِ نَفْسِهِ وَشُرَكَائِهِ قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا فِي النَّسَبِ ( لَا ) إقْرَارُهُ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ تَمَامِ الشِّرَاءِ ( لِأَنَّهُ إقْرَارٌ ) بِذَلِكَ الشِّرَاءِ ( عَلَى الْغَيْرِ ) أَيْ عَلَى غَيْرِ نَفْسِهِ وَهُمْ إخْوَتُهُ وَوَرَثَةُ أَبِيهِ كُلُّهُمْ ، لَا إقْرَارٌ عَلَى نَفْسِهِ وَحْدَهُ ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَجُوزَ .

٩٬٥٤٥ / ١٧٬٤٣٨