فصل لزم شريك غائب حفظ مشتركهما
الجزء ٢٠ · صفحة ٨٧وَجُوِّزَ فِي غَلَّةِ الشَّجَرِ أَنْ يُدْخِلَ إلَيْهَا أُمَنَاءَ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ وَيُقَوِّمُوهَا عَلَيْهِ ، وَيَزِنُ سَهْمَهُ مِنْ قِيمَتِهَا ، وَيُشْهِدُ عَلَيْهِ ، وَيَدْفِنُهُ فِي مَعْلُومٍ لَهُ وَتَصِيرُ الْغَلَّةُ لَهُ ، وَلَوْ قَدِمَ مِنْ حِينِهِ لِأَنَّ الْعِلْمَ جَوَّزَ لَهُ ذَلِكَ ، وَعِلْمُ الزَّكَاةِ وَالْيَتِيمِ وَالْغَائِبِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَسْجِدِ فِي مَصَالِحَ لَهُمْ ، وَقَدْ مَرَّ .
S
٩٬٥٨٧ / ١٧٬٤٣٨