كتاب الملتقى الدولي الثاني للعلامة امحمد بن يوسف اطفيش كمال بابكر

14 الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش وموقفه من الاحتجاج في إثبات القواعد اللغوية

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

10 - اللامية.

11 - الميمية.

المبحث الثاني: موقف الشيخ محمد بن يوسف اطفيش من الاحتجاج بالقرآن الكريم والحديث النبوي في إثبات القواعد اللغوية.

المطلب الأول: مفهوم الاحتجاج لغة واصطلاحاً:

لغة: مصدر الفعل احتجّ، أي قدّم حجّة، والحجة هي"الدليل والبرهان"(1).

وقال الأزهري: «الحجة الوجه الذي يكون الظفر به عند الخصومة … يقال حاججته أحاجه حجاجاً ومحاجّة حتى حججته، أي غلبته بالحجج التي أدليت بها»(2).

اصطلاحاً: هو ما دلّ على صحّة دعوى، وقيل الحجّة والدّليل واحدٌ(3).

والاحتجاج اللغوي: وهو أن تتبع صحة زعمك صحة بعض التراكيب اللغوية العربية ليس عشوائيا، وإنما بالاعتماد على أدلة دامغة من نصوص لغوية منقولة بالسماع، أو أصولاً لغوية مستنبطة بالاستقراء، ولقد عرف هذا الموضوع اختلافا كبيرا بين اللغويين في طريقته وحتى مصدره.

المطلب الثاني: موقف الشيخ محمد بن يوسف اطفيش من الاحتجاج بالقرآن الكريم والحديث النبوي في الدرس اللغوي:

أ: موقف الشيخ من الاحتجاج بالقرآن الكريم: لقد حظي القران الكريم باهتمام كبير لدى علماء اللغة قاطبة، والدليل على ذلك جعله في صدارة مصادر الاحتجاج لإثبات القواعد النحوية، «فكل ما ورد أنّه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية، سواءً كان متواتراً أم أحاداً أم شاذا»(4)، وذلك من منطلق إيمانهم بأنه كلام الله عز وجل المنزّه عن الخطأ، ولا ريب في فصاحته. وقطب الأيمة اطفيش بحسب ما توصل إليه بعض الباحثين بعد استقراء مواقفه اللغوية، من بينهم أحمد الجلايلي الذي يقول في سياق حديثه عن موقف الشيخ من الاحتجاج بالقران الكريم: «كان حريصا على الاستدلال بالنص القرآني في جميع بحوثه اللغوية متى توفّر له ذلك من القران الكريم، وكان ينزع في تفسيره وتحليله إلى لهجة قريش،

(1) : ابن منظور، لسان العرب، تح أحمد محمد قاسم، دار صادر، بيروت، لبنان، مادة حجج، ط3،1414ه، ج2 ص228.

(2) 12: أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تهذيب اللغة، تح محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث، بيروت، دط، … :ج1، ص 201.

(3) 13: الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، تح، محمد صدّيق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، د ط، د ت، ص110.

(4) 14: السيوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، تح أحمد محمد قاسم، دار المعارف، حلب، سوريا، ط1، 976.

٢٠١ / ٦١٩