ربا الفضل بين أهل الفقه وأهل الحديث
الجزء ١ · صفحة ٤٣صرفًا، فأخذ طلحة الذهب بيده يقلِّبه، فقال: حتَّى يجيء خازني من الغابة،
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع كلامهما فقال: والله لا أفارقكما حتى يتم الأمر بينكما، فإنِّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالورِق ربًا إلاَّ هاء وهاء، والبُرُّ بالبُرِّ ربًا إلاَّ هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلاَّ هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلاَّ هاء وهاء» (3).
[رواه الربيع، كتاب البيوع، باب الربا، رقم: 576].
4 ـــ الربيع عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا في غزوة وعلينا معاوية، فأصبنا ذهبًا وفضَّة، فأمر معاوية رجلاً يبيعها للناس في أعطياتهم، فسارع الناس فيها، فقام عبادة فنهاهم فردُّوها، فأتى الرجل معاوية فشكى إليه، فقام معاوية خطيبًا فقال: ما بال رجال يتحدَّثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نسمعها منه، فقام عبادة فقال: والله لأحدِّثنَّ بما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كره معاوية. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البرَّ بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلاَّ مِثلاً بمِثل، يدًا بيد، سواء بسواء، عينًا بعين».
وفي رواية: «فإذااختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد» (4).
[رواه الربيع، كتاب البيوع، باب الربا، رقم: 577].
5 ـــ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبيء صلى الله عليه وسلم أنَّه ابتاع بعيرًا ببعيرين، وأجاز بيع عبدٍ بعبدين، إلاًّ أنَّ هذا يدًا بيد (5).
[رواه الربيع، كتاب البيوع، باب الربا، رقم: 578].
6 ـــ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل على خيبر رجلاً فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكلُّ تمر خيبر هكذا؟» فقال: لا والله إنَّا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين، والصاع بثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تفعل، بِع الجمع بالدراهم، وابتع بالدراهم جنيبًا» (6).
[رواه الربيع، كتاب البيوع، باب الربا، رقم: 579].
7 ـــ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إلاَّ ما نهيتكم عنه» (7).
[رواه الربيع، كتاب البيوع، باب الربا، رقم: 571].
8 ـــ روى أبو عبيدة بلاغًا خطبة فتح مكة التي جاء فيها قوله صلى الله عليه وسلم: « … ألا وأنَّ كلَّ ربًا في الجاهلية ودمٍ ومال أو مأثرة هي تحت قدميَّ هاتين، إلاَّ سدانة البيت … ».
[رواه الربيع، كتاب الحج، باب في الكعبة، رقم: 419].
9 ـــ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنَّ معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورِق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا