22سأذ 12 جمادى الأولى 1426هـ - 19 جوان 2005م صححت
الجزء ١ · صفحة ١٤س16: شخص حضرته صلاة الجماعة وهو في المَمَرات الخارجية للمسجد الحرام في أيام الزحام فلم يُصَل باعتبار أنَّ تلك مَمَرات ومعرضة-أيضا فوق ذلك-لشيء مِن الأوساخ أو القاذورات، هل أساء بِهذا التَّصرف ؟
ج: أما إن كانت هذه المَمرّات طاهرة والصفوف مُتواصِلة فليُصل، وإن كانت بِخلاف ذلك بحيث كانت الصفوف غير مُتواصِلة ولَم يَجد مكانا يُصلي فيه في الصفوف أو كانت هذه المَمرّات مَظِنَّة للنجاسة فلا حرج عليه إن احتاط وإلا فالأصل وجوب أن يصلي مع الناس: ( إذا جئتَ والناس يصلون فصَلِّ معهم ).
س17: بعض بَاعَة الفواكه والخضروات يبيعون الفواكه في صناديق مغلقة ويشترطون عدم فتحها أو إذا أذنوا بذلك فبزيادة المبالغ، فهل يعتبر هذا نوع مِن الغش ؟
ج: كل شيء يُحتَمَل أن يكون بِخلاف ما يُريده المشتري فلابد مِن فتحه وإلا فهو غرر، وبيع الغرر منهي عنه، وإن تبايع الطرفان بالغرر ثم اتضح بعد ذلك أنَّ المبيع بِخلاف ما كان يريده المشتري ففي هذا له حق الغير، وإن صارت المُتَامَمَة في البيع بعدما وضح الأمر فلا مانع مِن ذلك بشرط أن تكون المُتامَمَة مِن بعد الوضوح لا قبل الوضوح.
س18: ما هي ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما هي حدوده في هذا العصر ؟