سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

22سأذ 12 جمادى الأولى 1426هـ - 19 جوان 2005م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٩

كذلك هناك روايات أخرى وإن كانت ضعيفة مِن حيث الإسناد إلا أنَّها تَقوى بِما يُقوِّيها كحديث أَسْماء ( إذا بلغت المرأة المحيض لَم يَحل أن يُرَى مِنها إلا هَذا وهذا ) فأَشار إلى الوَجْه وإلى الكفين، هذا-أيضاً-وإن كان هو حديثاً ضعيفاً لأنَّ فِيه انقطاع في سنده أو بسبب عَنْعَنَة قتادة الذي رواها أيضا ولكن مع ذلك يَعْتَضِد بطرق أخرى وبروايات أخرى، فلذلك نَحن نقول بأنَّ الوجه ليس بعورة إلا أنَّ دفع الفِتنة واجب، فعندما تكون المرأة غير آمنة مِن الفتنة إن كشفت وجهها عليها أن تستر وجهها لأجل دَرء الفتنة كما ذكرنا.

س: ما هو مقدار الفتنة أو ضابطها ؟

ج: كل ما يُخشى .. إذا خشيت المرأة أن تُؤثر على الناس بِجمالِها .. إذا خشيت أن تَمتد إليها أنظار الفساق الذين يسوغ لَهم أن يتدبروا في صور النساء وأن ينظروا إليهن لِيُمتعوا أبصارهم بذلك، وكم مِن الفساق الآن مُهمتهم هي هذه، ففي هذه الحالة يَجب دَرء الفتنة بِما يقطع دابرها.

س21: هل يَجوز للرَّجل أن يَمنع زوجته مِن دخول بيت امرأة نَمَّامة ؟

ج: هذا المَنع إنَّما هو لدرء مفسدة، فلما كان لدرء مفسدة فلا مانع مِنه إذ المفاسد تُدْرَأ، ودرء المفاسد مقدم على جَلب المصالح.

فإنْ كانت هذه نَمَّامة ويَخشى أنْ تَنِمَّ على امرأته أو أن تَنِم على امرأة أخرى عند امرأته أو أن تُثِير فتنة بين امرأته وبين أي أحد مِن أقاربِها أو مِن النساء الأخريات ففي هذه الحالة يكون تَصَرُّفه هذا تَصَرُّفاً حكيماً ولا حرج عليه فيه.

س22: ما هي كَرَامات سورة البقرة في أواخر الليل ؟

٥٬٥٩٥ / ٧٬٩٢٠