سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

23سأذ 19 جمادى الأولى 1426هـ - 26 جوان 2005م أحكام العمرة والمناشط الصيفية لتعليم القرآن الكريم-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ٧

ثُم مع ذلك أنْ يُحِسَّ الإنسان وهُوَ في مَسَاجِدِ الله - سبحانه وتعالى - بأنَّه أَقْرَب ما يكون إلى ربِّه-تبارك وتعالى-كما لَوْ زَارَ أحداً في بَيْتِه فإنَّ هذه زِيَارة لله .. ( فَطُوبَى لِعَبدٍ تَطَهَّر في بَيْتِه ثُم زَارَنِي في بَيْتِي فإنَّ حَقًّا على الْمَزُور أنْ يُكْرِمَ زَائره )، هكذا جاء في الحديث القُدسِي الرَّبَّانِي.

س5: إذا اقْتَضَى الوضْع رَفْعَ الصَّوْت أو الضَّرب للطَّلَبة هل يَتَنافى هذا وحُرْمَة المساجد ؟

ج: على أي حال أمَّا الْحُدود-وهذه ليست حُدوداً-لا تُقام في المساجد، فالضَّرب إن كان مُجَرَّد ضَرب تَأدِيبٍ لأجل الرَّدْع للطفل حتى لا يَتَعَوَّدَ على سُوء الخلُق فلا يُنَافِي ذلك حُرمة المسجد، ولكن إن كان ذلك خَارج المسجد فهو أَفْضَل.

س6: ذكرتُم أنَّ مِن آدَاب المسجد أنْ لا يَقعد حتى يَركع ركعتَيْن، بعض المساجد يكون الطلبة والمدَرِّسُون سَكنُهُم قَريبا مِنها فلذلك يَرتَادُونَها بِكثرة في لَحَظات مُتَكَرِّرة ومُتَتَابِعَة، فهل في كل دخول هم مُطالَبُون بذلك ؟

ج: أمَّا إذا كان الإنسان مُتَرَدِّداً .. دَاخِلاً وخَارِجاً فإنَّه في دُخُولِه الأَوَّل يُؤمَر بأن يركع ركعتَيْن ولا حَرَج بعد ذلك إن كان يَخْرُجُ لِحَاجَة ثم يَعُودُ إلى المسجد .. في هذه الحالة لا حَرَج عليه إن لَم يركع ركعتين.

س7: هل يصح أخذ بعض الاشتراكات الرَّمْزِيَّة على الطَّلَبَة لشراء الهدايا للأَوَائِل مِنهم .. حيث تُجعل مسابقة لِحفظ القرآن ؟

ج: نعم، هذا-على أي حال-إنَّما يُؤخَذُ مِن أولِيَّائِهِم وبِإِذْنِ أوليائِهِم فلا حَرَجَ في ذلك لأجل تَشجيع الذين يَحُوزُونَ المراكز الأُولَى في حِفظ كتاب الله.

س8: ما هو الأَوْلَى للمسلِم .. هل الذَّهاب إلى عُمْرة النَّفل أو أن يَتَصَدَّق بذلك المبلغ ليُرْسِلَ شخصا آخَر فيعتَمِر عن نفسه أو الأوْلَى عن كِلا الأمرَيْنِ أن يَتَصَدَّقَ بِهِمَا لِمُحتاج ؟

٥٬٦٠٣ / ٧٬٩٢٠