سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

23سأذ 19 جمادى الأولى 1426هـ - 26 جوان 2005م أحكام العمرة والمناشط الصيفية لتعليم القرآن الكريم-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ٩

وكذلك إنْ كان يُريد أن يُشَجِّعَ أَحَدا مِن طَلَبَة العلم على الذَّهاب إلى بيت الله-تبارك وتعالى-مِن أجل أنْ يَرتَبِطَ بِذَلك المكان المقَدَّس ومِن أجل أن يَصْقِلَ رُوحَه ونفسه بالإيِمان الذي تَتَجَلَّى أنواره وهو في حَرَم الله وبِجِوَار بيت الله - سبحانه وتعالى - فإنَّ ذلك مِن الخير .. أن يُصْرَفَ هذا المال مِن أجل الدَّفْعِ بِمَن يُمكن دَفْعُه مِن النَّاشِئِين مِن طَلَبَة العلم لِتَهذِيب أرواحهم وتَهذيب نُفوسهم بالوِفَادَة على الله-تبارك وتعالى-في بَيْتِه فإنَّ في ذلك خَيرا كثيرا ما دام هو قد حَجَّ واعْتَمَرَ مِن قبل.

س9: تَمَّت تَوسِعَة خط بِداية الطواف لِمَا يُقارب المتر أو يزيد، فمِن أين يبدأ الطَّواف ؟

ج: مِن بداية الخط، فإنَّ الإنسان يُؤمَر أن يَحْتَاط في مثل هذه الموَاقِف.(1)

س10: في هذه الفترة تَكثُرُ المَجْمُوعَات التي تذهب إلى العمرة وهناك مِن النِّسَاء مَن لا تَجد مَحرَما يُصاحبها، فهل لَها أن تُرافِق الرُّفقة الصالِحَة بِصُحْبَة مَحارِمِهِم ؟

ج: على أيِّ حال؛ الأَوْلَى أن يُتَوَسَّع في عُمرة الفرض أو في العمرة الواجبة، وينبغي للمرأة أن تَحْرِصَ عَلَى رُفْقَة مَحْرَمِها إن وُجِدَ لَها مَحْرَم فِيمَا عَدَا ذَلك وهذا لا يَعْنِي أنَّها لَوْ ذَهَبَت يُقَالُ بتَخْطِئَتِهَا، فإنَّ أُمَّهات المؤمنين-رضي الله تعالى عنهن-خَرَجْنَ في الرُّفْقَة التي كان فِيها أَمِير المؤمنين عُمَر-رضي الله تعالى عنه-إلى الحج وكانت تلك حَجَّة نَافِلَة.(2)

(1) -يُراجَع في هذه المسألة ما قاله الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي عند جوابه على السؤال 5 مِن حلقة 10 رمضان 1426هـ ( 14/10/2005م ).

(2) -يُراجَع في هذه المسألة ما قاله الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي:

في حلقة 29 شوال 1425هـ ( 12/12/2004م ).

وعند جوابه على السؤال 6 مِن حلقة 9 ذو القعدة 1423هـ ( 12/1/2003م ).

٥٬٦٠٥ / ٧٬٩٢٠