23سأذ 19 جمادى الأولى 1426هـ - 26 جوان 2005م أحكام العمرة والمناشط الصيفية لتعليم القرآن الكريم-عام صححت
الجزء ١ · صفحة ١٦وبالنِّسبة إلى النَّصيحة نَحن نَنصَح أولياء الأمور بأنْ يَدفعوا بِأَفْلاَذِ أَكْبَادِهم إلى العَبِّ مِن هذا الْمَعِين الصَّافِي، والتَّطَهُّر في هذه الشَّلالات النَّظِيفة الطَّاهِرة مِن أَجْلِ أن يكونوا صَالِحِين بِمشيئة الله تعالى.
س: الأمكنة الأَنْسَب هل المساجد أو المجالِس العامة ؟
ج: تُراعى في ذلك الأحوال:
أما إذا كان الأَولادُ أَولاداً عُقَلاء وَاعِين فَتَربِيَّتُهُم في المساجد أفْضَل حتى يَرْتَبِطوا ببيوت الله في تلك الأماكن التي تَصْفُو فِيها النُّفوس وتَتهذَّب فِيها الأرواح وتتَّصِل فِيها القلوب بِبَارِئِها - سبحانه وتعالى - .. ينبغي أن يُرَبوا هناك.
وأَمَّا إذا كَانوا لا يزالون في مَرحَلَة الطفولة التي فِيها كثيرٌ مِن الشَّغَب وكثيرٌ مِن التَّصَرُّفَات غير اللائقة فالأَوْلى أنْ يكونوا بَعِيدِين مِن المساجد بِحيث يكونون في أمَاكِن أُخرى لئلا يُثِيروا الضَّجِيج في مساجِدِ الله تعالى.
س17: المنادي في السوق ( الدلال ) هل له أن يأخذ شَيئاً مِن البضاعة، مع أنَّ المتعارف عليه أنَّ نَصِيبه مِن الْمُنَادَاة يأخُذُه بِنسبة مُعيَّنَة مَعروفة، فهل له أن يأخذ شيئاً مِن البضاعة دُون إذْن .. ؟
ج: ليس له أن يَتَصَرَّف في مَال ذِي المال إلا بِإِذْنِه .. جاء في بعض الروايات-والله أعْلَم بِصِحَّتِها-أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( لا يَحل لأحد أن يأخذ عَصَا أَخِيه بِغَيْرِ طيب نَفسه )، وجاء في حديث عبادة عند الربيع أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( رُدُّوا الخيط والمِخْيَط، وإيَّاكم والغُلُول فإنَّه عَارٌ على أهله يوم القيامة ).
س18: امرأة لَدَيْهَا قِطعة ذَهَب وحَصلت على مَبلغ خَمسمائة وخَمسين ريالاً فهل تُخْرِج زكاة ما في يَدِها ؟