سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

24سأذ 26 جمادى الأولى 1426هـ - 3 جويلية 2005م سق أحكام السفر صححت

الجزء ١ · صفحة ٦

مِن المعلوم أنَّ النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وَقَّتَ مواقيت للحج والعمرة، ولا يَجوز لِمَن أراد أن يذهب إلى مكة المكرمة لأداء الحج أو العمرة أو لأدائهما معا أن يتجاوز تلك المواضع إلا وهو مُحْرِم، أمَّا إذا كان لا يريد حجا ولا عمرة فلا يَجب عليه الإحرام على القول الصحيح الراجح، وإن كان الإنسان لا ينبغي لَه أن يذهب إلى تلك البقاع إلا ويأتي بعمرة لكن إذا كانت هنالك ظروف أو يَجد مشقة أو ما شابه ذلك فإنّ الأمر فيه سعَة بِحمد الله تبارك وتعالى، فإذا كان يريد الحج أو العمرة ليس له أن يتجاوز المواقيت إلا وهو مُحْرِم .. هذا ثابت بنصّ السنّة الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبوتا أوضح مِن شَمْسِ الظهيرة:

فإذا كان يَسْلُكُ البَر فالأمر واضح إذا مَرَّ على تلك المواقيت:

٥٬٦٢٣ / ٧٬٩٢٠