سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

30سأذ 1 رمضان 1426هـ - 5 أكتوبر 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٠

ولا حرج عليه إن اقتصر عندما يُحس بالإرهاق والشدة، فإنَّ للنفس حالات، والنفس لا يُكرهها الإنسان على شيء فيه مشقة وصعوبة عليها، لأنَّ ذلك مِمَّا يُؤدي إلى نفورها عن مثل هذه الأعمال، فيُحمّلّها فعل الواجبات.

ثم بالنسبة إلى النوافل يُحمّلها ذلك بقدر استطاعتها، أما أنْ يُحملّها فوق استطاعتها فلا، ولينتهز الفرصة عندما تكون هذه النفس منشرحة نشيطة فليكثر مِن هذه الأعمال وعندما تكون بِخلاف ذلك لا يُحملها ما لا تطيق.

س15: امرأة كبيرة في السن حاولت الصيام قدر استطاعتها واشتد عليها المرض بعد ذلك وتعبت.

ج: المرأة كالرجل في هذا الحكم.

فإنْ كانت ترجو القدرة على الصيام في المستقبل فلتقض هذا الصيام الذي أضاعته بالإفطار، وأما إن كانت غير قادرة وتُحس بأنَّها تستمر في ضعفها فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا إن كانت قادرة على ذلك، ومع العجز عنه فإنَّ ذلك يَسقط عنها.

س16: مَن صلى الظهر مع الجماعة ثم قام لصلاة العصر ثم بعد ذلك جاءت جَماعة أثناء صلاته العصر، فما حكم صلاته إن كبّر الإمام للإحرام قبل أن ينتهي هو مِن صلاة العصر ؟

ج: إن كان لَم ينته بعد فليقطع صلاته وليصل مع الجماعة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا أقيمت المكتوبة في جَماعة فلا صلاة إلا المكتوبة ) .. أي إلا المكتوبة التي أقيمت.

أما إن كان في نِهاية صلاته فليسلم ولا حرج عليه إن شاء الله.

وينبغي له أن يُصلي معهم ولو كان صلى العصر .. ينبغي أن يصلي معهم، لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسجد " الخيف " قال للرجلين: ( لا تفعلا، إذا جئتما مسجد جَماعة فصليا معهم ولو صليتما في رحالكما فإنَّها لكما نافلة ) مع أنَّ ذلك كان بعد صلاة الصبح.

٥٬٧٢٥ / ٧٬٩٢٠