سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

45سأذ 18 رمضان 1426هـ - 22 أكتوبر 2005م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٧

ج: أمَّا إذا كان مِن شَأْنِه إذا أذِنَ لَها بالخروج ولو إلى مكان خاص أنْ يكون ذلك الإذن إذْنا عاما بِحيث تذهَب في مُنصَرَفِها ذلك إلى حيث شاءت، أي عرفت مِنه هذا واطمأنَّت إلى رِضاه وإلى قَبُوله ذلك فلا حرج عليها.

أمَّا إن كان الأمر بِخلاف ذلك فليس لَها أن تَخرُج إلى مكان ولو أذِن لَها أن تذهب إلى غيره .. ليس لَها أن تذهَب إلا إلى ذلك المكان المخصَّص الذي أذِن لَها بأن تنصَرِف إليه، وتُمسك عن الانصِرَاف إلى بقية الأمكنة حتى تستَأْذِنَه.

٥٬٩٩٣ / ٧٬٩٢٠