سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

31«ڑ¨ 2 ©êàںë 1426ى• - 6-10-2005ê «ç

الجزء ١ · صفحة ١٩

و-على كلّ حال-لا يَنبغِي لأحدٍ أن يأتِيَ بِشيءٍ مِن هذه الألفاظ .. لا عندما يُريدُ أن يَتوضّأ أو أن يُصلِّي، ولا عندَما يُريدُ أن يَصوم أو يَحُج، ولا عندَما تُريدُ المرأة التي تُوُفي زَوجُها أن تَعتَدَّ عِدَّةَ الوفاة، ولا عندَما تَغتَسِلُ المرأة مِن حيضِها أو نفاسِها، أو يَغتَسِل الجنُب مِن جنابتِه، أو عندَما يَغتسِل لِلجمعة، أو ما شابه ذلك .. كلُّ هذه الألفاظ لا أصْلَ لَها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وخيْرُ الهدْي هدْيُ محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينبغِي لِكلِّ أحدٍ أن يَعُضَّ على هَدْيِه صلوات الله وسلامه عليه بِالنواجِذ، ولا يَلْتَفِت إلى قولِ مَن قالَ بِخِلافِ سُنّتِه صلوات الله وسلامه عليه؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س9: امرأة لَم تَقْضِ ما أَفْطَرَتْ مِن رمضان الماضِي حتى دَخَلَ رمضان الحاضِر، ماذا يَلزمُها ؟

ج: على كلِّ حال؛ مَن لَم يَقْضِ شيئا مِن شهرِ رمضانَ المبارَك سواءً كان الشهر كله أو لَم يَقْضِ بعضَ الأيام التي أَفطَرَها بِسببٍ يُبِيحُ له ذلك كالمرض أو السفَر أو كانت المرأة حامِلا ويَشُقُّ عليها الصيام أو كانتْ مُرضِعة ويَشُقُّ عليها الصيام .. كانتْ تُرضِعُ طفلَها-مثلا-ويَشُقُّ عليها ذلك أو يُؤَثِّر على طفلِها أو أنّ ذلك وَقَعَ-والعياذ بالله تبارك وتعالى-بِسببِ انتهاكٍ لِحرمةِ هذا الشهر .. عليه أن يَقضِيَ إذا استَطاعَ قبلَ أن يَدخُلَ شهرُ رمضان مِن السَّنةِ التي تَلِي تلكَ السنَة التي أَفطَرَ فيها، وإذا لَم يَقْضِ فلا يَخْلُو مِن أحدِ أمْريْن اثنَيْن:

1-إما أن يَكونَ مَعذورا، بِأن كان مَرِيضا أو ما شابه ذلك مِنَ الأعذار التي تُبِيح لَه أن يُؤخِّرَ ذلك.

2-أو يَكون مُنْتَهِكا.

فإن كان مَعذُورا-بِأن كان مريضا أو نَسِيَ ذلك أو ما شابه ذلك-فلا عليه إلا القضاء عندَما يَستطِيعُ عليه.

٦٬٢٩٠ / ٧٬٩٢٠