سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

31«ڑ¨ 2 ©êàںë 1426ى• - 6-10-2005ê «ç

الجزء ١ · صفحة ٢٠

أمَّا إذا كان مُنتهِكا فإنه عليه أن يَتُوبَ إلى الله-تبارك وتعالى-وعليه القضاء واختَلَفُوا في وجوبِ الكفارة:

منهم مَن قال: عليه أن يُكفِّرَ وذلك بِأن يُطعِمَ مسكينا زيادةً على القضاء .. بعضُ الناس يَظنُّون أنه يَكتفِي بِالإطعام وليس الأمْرُ كذلك .. لابد مِن القضاء وإنَّما الخلافُ في الإطعام.

وبعضُ العلماء قال: لا إطعامَ عليه.

ومِن حيثُ التَّرجيح الراجِحُ عدمُ وجوبِ الإطعام مع القضاء، وأنّ القضاء يُجزِي مع التوبةِ إلى الله تبارك وتعالى، ولا شكّ أنّ الاحتياط في الإطعام، لأنّ مَن أَطعَم فقد احتاط وخَرَجَ مِن خلافِ أهلِ العلم ولكن مَن لَم يُطعِم لا شيءَ عليه، فالصيامُ مع التوبةِ يُجزِيه وهذا إذا كان لَم يَنتهِك الصيام، أما إذا أَفطَرَ مُتعمِّدا مِن غيْرِ عُذر فتَجِبُ عليه الكفارة مع القضاء، كما هو مبسوطٌ في موضعه(1) .

س10: قرأتُ في كتيب: ' فائدة: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " مَن فاته صلاة في عمره ولم يُحْصِهَا فليَقُم في آخِر جمعة مِن رمضان وليُصَلّ أربع ركعات بِتشهّد واحد " '، فما صِحّة هذا الكلام ؟(2)

(1) -منها جوابه على السؤال الثالث مِن حلقة 8 شوال 1425هـ ( 21/11/2004م ).

(2) -هذا نص السؤال كما وَرَدَ في المكالمة.

٦٬٢٩١ / ٧٬٩٢٠