سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

02سأذ 14 ذو الحجة 1426هـ - 15 جانفي 2006م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٩

وبعض العلماء قال بِأنَّ مَن كان حَامِلا لِغَيْرِه فإنَّه يَطُوف لِنفسِه طوافا غيْر ذلك الطواف الذي يَطُوفُهُ بِالمَحمُول، ولكن هذا فيه عُسْر وفيه شدّة لاسيما في وقتنا هذا مَع كَثرة الازدِحَام، ومثل هذا الرأي يُؤدِّي إلى الحرج بالناس، وينبغي أن يُرفَعَ الحرج عنهم.

س4: امرأة طَافَتْ في سَطْحِ الحَرَم.

ج: حقيقة الأمر؛ ماذا عسى أن نقول ؟! الأصل أنْ يكون الطَّوَاف بالبيت، ومَن ارْتَفَع فوق مُستوى سَطْح البيت فالأقرب أنَّه لَم يَطُف بالبيت .. الظاهر هكذا .. لَم يَطُف بالبيت .. هي لو طَافَت في الدَّوْر الذي يُقابِل البيت الحرام كان في ذلك ما يُغْنِيهَا عن الصعود إلى أعْلَى السَّطح .. ما كان ينبغي لَها أن تصْعَد إلى أَعْلَى السطح؛ ونسأل الله-تعالى-السلامة.

س5: مَن لَم يُشِر لِلحَجَر عندَ الطواف نظرا لكثرةِ الازدحام إلاَّ بعدَ تعدِّيه.

ج: إن كان نَوَى الطواف مِن قَبلِ ذلك فليس عليه مِن حَرج إن شاء الله.

س6: مَن اشترى ماء زَمْزَم بعد طواف الوداع، هل يَجب عليه شيء ؟

ج: يُرخَّصُ للإنسان أن يَشْتَرِي لِزَادِه، فإن كان هذا الماء لأجْلِ أن يَتَزَوَّدَهُ وأن يَشربَهُ في طريقِه فلا حرج عليه.

س7: أُنَاس اشتَرَوْا هَدْيَهُم ليلةَ العاشِر مِن ذي الحِجّة فأُمِرُوا أن يَتَحَلَّلُوا على أن يُذبَح في اليوم العاشِر فتَحَلَّلُوا، فهل يَلزَمُهم شيء ؟

ج: تَحَلَّلُوا قَبْل .. في اللَّيْل ؟ قبل رَمْيِ الجمرة ؟

س: السؤال لَم يُوَضِّح هل في اليوم العاشِر أو قَبلَه .. المهم أنَّهم تَحلَّلوا قبل.

٦٬٤٣٠ / ٧٬٩٢٠