02سأذ 28 أفريل 2002م العبادات-عام صححت
الجزء ١ · صفحة ٩س4: هذه المرأة(1) -أيضا-كانت في بعض الأحيان تَعِي من أمرها لكنها-ربَّما لأنَّها أَوهَمت نفسها بأنها لا تستطيع-لَم تؤد الصلاة، فهل هناك حالة مُعَيَّنَة إذا وصل إليها الإنسان تسقط عنه الصلاة ليقضيها في فترة لاحِقَة ؟ وكيف يكون وضع المريض ؟
ج: إن كان يستطيع أن يُصلي كيفما استطاع فعليه أن يصلي في ذلك الوقت .. إن استطاع أن يصلي الصلاة كما هي-بِحيث يأتي بقيامها وركُوعها وسجودها وقعودها-فَليفعل .. إن لَم يستطع أن يصلي قائما فليصل قاعدا، وإن لم يستطع أن يُصَلي قاعدا فليصل مضطَجِعا مُتَوَجِّها إلى جهة القبلة، وإن لم يستطع ذلك فليصل وهُوَ مُضْطَجعٌ كيفما أمكنه أو مُسْتَلْقٍ على ظهره، وإن تعذَّر عليه الركوع والسجود فلْيُومِئْ لَهُما وهكذا.
س5: هل يَجُوز الانتفاع بالرَّهْن ؟ وفي حالة الجواز، ما الحالات التي يَجوز الانتفاع بِها ؟ مثلا إذا كان المرهون نَخلة أو بيتا مُؤَجَّرا أو ما شَابَهَه، لِمَن يكون عائده، هل للراهن أم للمُرْتَهِن ؟
(1) -ربما يقصد المقدم بـ " هذه المرأة " المرأة المذكورة في السؤال الثاني.