سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

04سأذ 19 ماي 2002م صححت

الجزء ١ · صفحة ٤

فمثل هؤلاء جميعا لا يتركون وهذا التصرف، يتصرفون كيف يشاءون وإنما يمنعون من التصرف بقدر ما تصان أموالهم حتى لا تكون هذه الأموال عرضة للتلف، فإذن العاهة التي تؤدي إلى الحجر والمنع-منع صاحب المال من التصرف في ماله-إنما هي التي تؤدي به إلى سوء التصرف أما إن كان به عاهة في جسمه ولا تمنعه من التصرف الحسن والانضباط في تصرفه وفي أعماله فهذه العاهة لا تمنعه من التصرف، نعم إن كان ضريرا، فالضرير قالوا بأنه يمنع من البيع والشراء إلا بواسطة وكيله لأنه قد لا يتصور ما يبيعه ولا يتصور قيمته إلا إذا كان هذا الذي يبيعه شيئا منضبطا معلوما كالمياه مثلا، لأن المياه أي المياه التي يسقى بها وهي المعبر عنها بمياه الأفلاج هي منضبطة وهي معلومة ولا تحتاج إلى نظر فما كان غير حاجة إلى النظر بحيث لا يعود تقديره إلى النظر لا يمنع الأعمى من بيعه كل ما كان من هذا القبيل لا يمنع من بيعه وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الأعمى الحاذق القادر على ضبط تصرفاته في بيعه وشرائه لا يمنع من البيع والشراء؛ والله-تعالى-أعلم.

س2: ما حكم عمليات التجميل التي يَندفِع الناس إليها بِسبَب التشوّه الخلقِي ؟

٦٩٨ / ٧٬٩٢٠