سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

06سأذ 5 ربيع الثاني 1423هـ - 16 جوان 2002م صحح

الجزء ١ · صفحة ٥

القول قاله غير واحد من المحققين، وبناء على هذا فإنه يجب أن ينظر في تلكم الرجعة التي كانت في المحكمة فإن كانت تلك الرجعة هي هذه الرجعة فهذه الرجعة لا تكون ولا تصح لأنها لم تكن في أثناء العدة، أما إن كان ذلك يعني أنه تزوجها بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية وهي رضاها وإذن وليها وصداقٌ جديد وبينة فذلك ثابت-أي هذا الزواج ثابت-وهي زوجته؛ فإن طلقها بعد ذلك وكان قد دخل بها ثم أردفها طلاقا آخر في أثناء عدتها فالطلاق الآخر يلحقها، أما إن كان لم يدخل بها أي عندما تزوجها الزواج الثاني وطلقها فإنها تلحقها طلقة واحدة بعد تلك الطلقة السابقة، وفي هذه الحالة إن أردف هذه الطلقة بطلقة أخرى فلا تلحقها الطلقة الأخرى لأنها لم تصادف موْضِعا بسبب أنها كانت بعدما انتهت عدتُها؛ والله-تعالى-أعلم.

س: هل لا تأخذ الخلوة نفس حكم الدخول ؟

٧٣٩ / ٧٬٩٢٠