06سأذ 5 ربيع الثاني 1423هـ - 16 جوان 2002م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٢يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ } [ سورة البقرة، من الآية: 228 ] فهي لا تحل لأي رجل حتى تعتدَّ ثلاثة قروء، فإن لم يراجعها زوجها في خلال هذه الثلاثة القروء وخرجت من عصمته حلت لمن أحلها الله-تبارك وتعالى-له من الرجال، وإقدامهم على هذا من الكفريات، والأغرب من ذلك أن يقول أحد بأن الطلاق لا يقع حتى يقع هذا الكفر-والعياذ بالله-، هل الناس مطالبون عندما يطلقون بأن يكفروا؟! هل الطلاق يتوقف على الكفر بالله-تبارك وتعالى-ورد أحكامه والاعتراض على كتابه؟! بئست كلمة يقولونها.
٧٤٦ / ٧٬٩٢٠