08سأذ 19 ربيع الثاني 1423هـ - 30 جوان 2002م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٨س9: بعضُ الناس ابتُلِيَ بِمرضٍ جِلدِي-أو بِالبَرَص أيضا-وتَقَدَّمَ لِخِطبةِ فتاة ورَفَضَ أهلُها ورَفَضَت الفتاةُ أيضا، ما هو الحُكم في رَفْضِ الوَلِي أو المرأة لِهذا الشخص بِحُجَّةِ أنه مَعُوق ؟
ج: لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ في الإسلام .. الإسلام يَأمُرُ بِرفْعِ الضَّرَر، وبِما أنَّه مُصاب فعليه أن يَحْتَسِبَ أَجْرَه عندَ الله تبارك وتعالى، ولْيَتَزَوَّج التي تَرغَبُ فيه، لا التي لا تَرغَبُ فيه، حتى لا يَكون سَبَبًا لأذاها.
ولا يُكلَّفُ الولِي أن يُزَوِّجَ مَوْلِيتَه بِمَن يَكونُ وُجودُها عندَه سَبَبًا لِضَرَرِها.
س10: إذا قرأ الإنسان الفاتحة ثم أعادها في الصلاة أو أعاد آية منها، هل تبطل الصلاة ؟ وما الدليل ؟
ج: نعم، لأنّ الفاتحة ركن، والركن لا يُكرر في المقام الواحد، فلا يجوز تَكرار الفاتحة، وإنما يُقتصر على قراءتها مرة واحدة فحسب؛ والله-تعالى-أعلم.
س11: في قوله تعالى: ﴿ ومَن لّمْ يحْكم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئك هُمُ الكافرونَ ﴾ [ سورة المائدة، من الآية: 44 ]، هل هو كفر مِلَّة، أم هو كفر دون كفر ؟
ج: هناك أمران إن كان يَعتقد رَدًّا لحكم الله بأنْ يعتقد أنَّ ما أنزله الله-تعالى-باطل وأنَّ ما كان مِن شِرعة الطاغوت هو الحق ففي هذه الحالة يكون رَادًّا لنص قطعي، ويكون كفره كفر ملة، وبِهذا يَخرج مِن مِلَّةِ الإسلام، أما إن كان يرتكب المخالفة مع إيِمانه بأنَّ ما أنزله الله-تبارك وتعالى-هو الحق وأنَّما خالفه هو الباطل ففي هذه الحالة يكون كفره كفر نعمة؛ والله-تعالى-أعلم.
س12: الأخت عَلِمَت أن تكبيرة الإحرام واجبة عليها بعد التوجيه قبل خمس سنوات، فهل تقضي صلواتها، يعني كانت لا تكبر تكبيرة الإحرام ؟
ج: إن كانت لا تكبر رأسا فعليها أن تقضي، وأما إن كانت مِن قبل تكبر قبل الإحرام فليس عليها قضاء.
س13: ما هي نصيحتكم للشباب الذين يضربون أمهاتهم ؟