جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

فصل في قضاء الفوائت

الجزء ١ · صفحة ٩٧

ومريم والحج والفرقان ............ والنمل والسجدة فيها شان

كذاك في صاد إذا ما تتلو ............ وفصلت لحكمهن تتلو

فهذه مواضع السجود ................. وقيل فيها غير ذا المعدود

وفي وجوبها على الإنسان .............. دلاله لعظم القرآ

فصل في قضاء الفوائت

وفعلها في وقتها أداء ............. وبعد وقتها هو القضاء

وإن يكن في الوقت لكن الخلل .......... في فعله السابق كان ذا بدل

فهي إعادة لما قد فعلا ............... وحكمها كمن يصلى أولا

لكنه عيدها فرادى ................ من كان في الوقت لها أعادا

إن كان في جماعة صلاها ............ فانتقضت من حين ما أتاها

إذ كرهوا تكرار الجماعة .............. في المسجد من أجل ما اضاعه

والوقت فيه درجات تحصل ........... أفضلها الأول ثم الأول

فأول الوقت رضى الرحمن ............. ووسطه الرحمه للإنسان

والعفو في أخره مذكور .............. وسبب العفو هو التقصير

وإن يكن أخرها عن وقتها ................ تعمدا فكفره بفوتها

فليتدارك أمره بالتوب ............... ليمحين ما به من حوب

وليبدلن وليكفرنا .......... كفارة عساه يغفرنا

وإن يكن قد فات بالنسيان ............ أو غفلة تعرض للإنسان

أو بمنام ستر الحداقا ............. يصلين حين ما أفاقا

ما لم يكن في حاله الممنوع .......... فإن يكن أخر للطلوع

وإن يكن في الوقت نام عنها .............. فبعضهم يكفرن منها

ولا أقول بالذي رآه ............. إن كان قد نام لما يغشاه

لأنه المختار قد نهانا ........... نصلين ونومنا يغشانا

٩٦ / ٦٤٦