ما جاء في قطع يد السارق
الجزء ١ · صفحة ١٢٥(1 ) رواه البخاري في [باب قول الله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)] وسنده ونصه: حدثنا عبدالله بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تقطع اليدُ في ربع دينار فصاعداً» تابعه عبدالرحمن بن خالد وابن أي الزهري ومعمر عن الزهري، ورواه مسلم في [باب حدّ السرقة ونصابها] عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعداً»، وفي رواية أخرى من حديث ابن وهب قال: أخبرني مخرمة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة أنها سمعت عائشة تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فما فوقه».
---
١١٩ / ٢٤٩