ما جاء أن كل مسكر حرام
الجزء ١ · صفحة ١٧٦ما جاء أن كل مسكر حرام
120- أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت: سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن شربا البِتْع فقالَ: «كلُّ شرابٍ أسْكَرَ فهوَ حرامٌ».
والبِتْعُ: المقرِّص.
الحديث رواه مالك في الموطأ وأحمد والبخاري ومسلم.
1- قوله: «سُئل» بالبناء المفعول: والسائل أبو موسى الأشعري كما في رواية عند الشيخين وأحمد.
[COLOR=SandyBrown]2- قوله: «عن شراب البتع» بكسر الموحدة وسكون الفوقية وقد تفتح وعين مهملة: وهو شراب العسل وكان أهل اليمن يشربونه(1 ).[/COLOR]
3- قوله: «كل شراب أسكر فهو حرام»: هذه قاعدة كلية شاملة لما يتخذ من عصير العنب ومن غيره، ولهذا قال أبو موسى عند ذلك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه، قال أبو عمر: إذا خرج الخبر بتحريم المسكر على شراب العسل فكل مسكر مثله في الحكم(2 ).
ولذا قال عمر: كل مسكر خمر فيتناول المشروب وغيره، وتدخل الحشيشة الظاهرة في أواخر المائة السادسة أو السابعة، قال في تاريخ الخميس: واختلف هل هذه مسكرة فيجب فيها الحد أو مفسدة للعقل فيجب التعزير. قال: والذي أجمع عليه الأطباء أنها مسكرة، قال: وبه جزم الفقهاء، قال: وقد تضافرت الأدلة على حرمته، ففي صحيح مسلم: كل مسكر حرام، وقد قال الله تعالى: (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)( .