باب فيمن تجب نفقته
الجزء ٢٧ · صفحة ٣٩٢وَلَهُ ، قِيلَ : نَفَقَتُهُ عَلَى وَلَدِهِ وَإِنْ لَهُ سُرِّيَّةٌ وَنَفَقَتُهَا أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ إلَّا مَرْهُونًا وَجَبَتْ لَهُ لَا عَلَيْهِ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : لَا إنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ ، وَكَذَا إنْ مَلَكَ عِوَضًا فَقَطْ تَجِبُ لَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي غَلَّتِهِ مَا يَقُومُ بِنَفَقَتِهِ .
S
١٣٬٣٩٢ / ١٧٬٤٣٨