شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيمن تجب نفقته

الجزء ٢٧ · صفحة ٣٩١

وَيُدْرِكُ نَفَقَتَهُ خَاصَّةً دُونَ عَبِيدِهِ عَلَى وَلِيِّهِ إنْ لَمْ يَجِدْ اسْتِئْجَارَهُمْ ، وَقِيلَ : يُدْرِكُونَهَا عَلَى سَيِّدِهِمْ ، وَيُدْرِكُهَا عَلَى وَلَدِهِ إنْ كَانَ أَبًا .

S( وَيُدْرِكُ نَفَقَتَهُ خَاصَّةً دُونَ ) نَفَقَةِ ( عَبِيدِهِ ) ، يَعْنِي عَبِيدَهُ الْمُدَبَّرِينَ ( عَلَى وَلِيِّهِ إنْ لَمْ يَجِدْ اسْتِئْجَارَهُمْ ) ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا مَا يَأْكُلُونَ وَجَبَتْ تَنْجِيَتُهُمْ مِنْ الْهَلَاكِ عَلَى كُلِّ مَنْ عَلِمَ بِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ بَيْتُ الْمَالِ أَنْفَقُوا مِنْهُ ( وَقِيلَ ، يُدْرِكُونَهَا عَلَى سَيِّدِهِمْ ) إنْ لَمْ يَجِدُوا مُؤَاجَرَتَهُمْ ، ( وَيُدْرِكُهَا ) سَيِّدُهُمْ ( عَلَى وَلَدِهِ ) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ( إنْ كَانَ أَبًا ) فَلَا تُنْصَبُ الْخُصُومَةُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ وَلَدِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ يُدْرِكُونَهَا عَلَى السَّيِّدِ لَا عَلَيْهِ وَتُنْصَبُ لَهُ مَعَ السَّيِّدِ كَمَا تُدْرِكُهَا الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَيُدْرِكُهَا عَلَى وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ ابْنِهِ وَلَا تُدْرِكُهَا عَلَى وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ ابْنِهِ ، وَأَمَّا عَبِيدُهُ غَيْرُ الْمُدَبَّرِينَ فَإِنَّهُ يَبِيعُهُمْ إلَّا مَا لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ لِخِدْمَتِهِ كَمَا مَرَّ .

١٣٬٣٩١ / ١٧٬٤٣٨