شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيمن تجب نفقته

الجزء ٢٧ · صفحة ٤٠٢

وَإِنْ مَاتَ مُحَاطٌ بِمَالِهِ وَوَرِثَهُ مُعْدَمٌ فَلَا يُنْفِقُ مِنْ الْمَالِ ، وَلَا تُدْرَكُ عَلَيْهِ فِيهِ .

S( وَإِنْ مَاتَ مُحَاطٌ بِمَالِهِ وَوَرِثَهُ مُعْدَمٌ فَلَا يُنْفِقُ مِنْ الْمَالِ ) عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِوَجْهٍ مَا مِنْ مَصَالِحِهِ أَوْ مَصَالِحِ غَيْرِهِ إلَّا لِأَصْحَابِ الدُّيُونِ وَلَوْ غَدَاءَ يَوْمِهِ أَوْ عَشَاءَهُ ، ( وَلَا تُدْرَكُ عَلَيْهِ فِيهِ ) النَّفَقَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَا نَصِيبَ لَهُ فِيهِ ، وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِهِ : وَوَرِثَهُ مُعْدَمٌ ، أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ يَرِثُ مَالَهُ لَوْ لَمْ يُحِطْ بِهِ الدَّيْنُ .

١٣٬٤٠٢ / ١٧٬٤٣٨