باب فيمن تجب نفقته
الجزء ٢٧ · صفحة ٤٠٣وَإِنْ مَلَكَ مُشْتَرَكًا وَلَوْ أَمْكَنَتْ قِسْمَتُهُ وَغَابَ شَرِيكُهُ فَعَلَيْهِ لَا لَهُ .
S( وَإِنْ مَلَكَ ) مَالًا ( مُشْتَرَكًا وَلَوْ أَمْكَنَتْ قِسْمَتُهُ وَغَابَ شَرِيكُهُ ) وَإِنَّمَا جَعَلَ إمْكَانَ الْقِسْمَةِ غَايَةً ، مَعَ أَنَّ الْغَايَةَ عَدَمُ إمْكَانِهَا ؛ لِأَنَّهُ اُعْتُبِرَ فِي كَوْنِهِ غَايَةَ مَا بَعْدَهُ وَهُوَ غَيْبَةُ شَرِيكِهِ ، فَغَيْبَةُ الشَّرِيكِ هِيَ الْغَايَةُ بِالذَّاتِ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : وَلَوْ غَابَ شَرِيكُهُ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ : وَلَوْ لَمْ تَمْكُنْ قِسْمَتُهُ أَوْ غَابَ شَرِيكُهُ ، ( فَعَلَيْهِ ) النَّفَقَةُ لِوَلِيِّهِ ( لَا لَهُ ) عَلَى وَلِيِّهِ ، بَلْ يَتَدَيَّنُ أَوْ يُقْرِضُ لَهُ أَوْ يَبِيعَ سَهْمَهُ إنْ كَانَ مِمَّا يَجُوزُ فِيهِ بَيْعُ التَّسْمِيَةِ .
١٣٬٤٠٣ / ١٧٬٤٣٨