شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل يحكم لولي على وليه بغدائه وعشائه

الجزء ٢٧ · صفحة ٤٤٥

وَلَا تُدْرَكُ عَلَى وَارِثِ الْخَلِيفَةِ ، وَإِنْ أَرَادَ نَزَعَ نَفْسَهُ مِنْ الْخِلَافَةِ لَمْ يَجِدْهُ إنْ لَمْ يَجِدْ الْوَلِيُّ سَفَرًا إلَّا بِخِلَافَتِهِ ، وَلَهُ النَّزْعُ إنْ حَضَرَ مُوَكِّلُهُ ، وَلَا يَجِدُهُ حَمِيلٌ إنْ غَابَ مَحْمُولٌ عَنْهُ ، وَيُجْبَرُ الْحَمِيلُ وَالْوَكِيلُ عَلَى النَّفَقَةِ كَالْوَلِيِّ وَلَوْ حَضَرَ لَا مَأْمُورِهِ ، وَيُدْرِكُ عَلَيْهِ مَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ إنْ أَمَرَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَرُدَّ لَهُ .

S

١٣٬٤٤٥ / ١٧٬٤٣٨