فصل يحكم لولي على وليه بغدائه وعشائه
الجزء ٢٧ · صفحة ٤٤٤بِالدَّيْنِ ؛ وَلِأَنَّهُ إنْ مَاتَ الْمَحْمُولُ عَنْهُ سَقَطَتْ عَنْ الْحَمِيلِ ، وَلَوْ لَزِمَتْ وَارِثَ الْمَحْمُولِ عَنْهُ فَضَعُفَ الشَّبَهُ ؟ ( قَوْلَانِ ) ، ظَاهِرُ الدِّيوَانِ " اخْتِيَارُ الثَّانِي .
١٣٬٤٤٤ / ١٧٬٤٣٨