فصل يحكم لمحتاج بغداء أو عشاء
الجزء ٢٧ · صفحة ٤٥٥وَتَجِبُ وَلَوْ لِذِي حِرْفَةٍ مُطِيقٍ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ بِنَفَقَتِهِ عَلَى ذِي مَالٍ قَلِيلٍ وَلَا حِرْفَةَ لَهُ ، وَإِنْ اسْتَمْسَكَ بِهَا وَلِيٌّ فَجَحَدَ أَنْ يَكُونَ طَالِبُهُ وَلِيَّهُ أَوْ قَالَ : لَا أَعْلَمُ مَا تَقُولُ فَلْيُبَيِّنْهُ إنْ وَجَدَ وَإِلَّا فَلَا يَمِينَ عَلَى جَاحِدِهِ ، وَإِنْ بَيَّنَهُ أَوْ أَقَرَّ لَهُ ، وَقَالَ : لَمْ تَحْتَجْ أَوْ لَكَ مَالٌ بَيَّنَ وَإِلَّا أَنْفَقَ ، وَلَا يَمِينَ عَلَى الطَّالِبِ إنْ قَالَ لَهُ : أَحْلِفْ أَنَّهُ لَيْسَ لَكَ مَالٌ فُأُنْفِقُكَ ، وَقِيلَ : لَزِمَهُ ، وَإِنْ أَقَرَّ الْمَطْلُوبُ أَنَّهُ وَلِيُّهُ وَادَّعَى الْعَدَمَ ، وَقَالَ الطَّالِبُ : لَكَ مَالٌ بَيَّنَهُ وَإِلَّا حَلَّفَهُ ، وَقِيلَ : لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَإِنْ ادَّعَى الْعَدَمَ قُبِلَ قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَدَّعِ الطَّالِبُ أَنَّ لَهُ مَالًا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
S