فصل يحكم لمحتاج بغداء أو عشاء
الجزء ٢٧ · صفحة ٤٥٩وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَلِيُّهُ وَقَالَ : لَكَ وَلِيٌّ أَقْرَبُ مِنِّي بَيَّنَهُ وَإِلَّا ، أَنْفَقَهُ وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ فَادَّعَى اسْتِفَادَةَ مَالٍ بَعْدَهُ بَيَّنَهُ وَإِلَّا حَلَّفَهُ ، وَإِنْ قَالَ الْمَطْلُوبُ : لَا مَالَ لِي فَبَيَّنَهُ أَوْ صَدَّقَهُ الطَّالِبُ ثُمَّ ادَّعَى اسْتِفَادَتَهُ بَعْدُ ، بَيَّنَهُ أَيْضًا ، وَإِلَّا حَلَّفَهُ ، وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِهَا فَادَّعَى تَلَفَ مَالِهِ بَيَّنَهُ وَإِلَّا حَلَفَ ، وَإِنْ قَالَ لِلطَّالِبِ : لَكَ مَالٌ فَادَّعَى تَلَفَهُ بَيَّنَهُ وَإِلَّا حَلَفَ وَأَخَذَ ، وَإِنْ أَنْفَقَ وَلِيُّهُ حَتَّى مَاتَ وَتَرَكَ عَاصِبًا وَحَامِلًا أَخَذَ عَاصِبَهُ حَتَّى يُوضَعَ الْحَمْلُ ، فَإِنْ ذَكَرًا أَنْفَقَ .
S
١٣٬٤٥٩ / ١٧٬٤٣٨