شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل يحكم لمحتاج بغداء أو عشاء

الجزء ٢٧ · صفحة ٤٦٠

( وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَلِيُّهُ ، وَقَالَ : لَكَ وَلِيٌّ أَقْرَبُ مِنِّي بَيَّنَهُ ) أَيْ فَلْيُبَيِّنْ مَقُولَهُ أَوْ الْوَلِيَّ ( وَإِلَّا أَنْفَقَهُ ) أَيْ أَنْفَقَ الْمُحْتَاجَ بِلَا يَمِينٍ عَلَى الْمُحْتَاجِ أَنَّهُ لَا وَلِيَّ لِي أَقْرَبُ مِنْكَ ، أَوْ لَا أَعْلَمُ أَنَّ لِي وَلِيًّا أَقْرَبُ مِنْكَ وَلَا يَمِينَ عَلَى الْفَقِيرِ ؛ لِأَنَّ أَمْرَ الْوَلِيِّ وَثُبُوتَهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلِهِ ، وَقِيلَ : يَحْلِفُ عَلَى الْعِلْمِ ( وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ ) أَيْ إنْ أَنْفَقَ وَلِيٌّ عَلَى وَلِيِّهِ فِي أَيِّ صُورَةٍ أَوْ أَذْعَنَ لِلْإِنْفَاقِ ( فَادَّعَى اسْتِفَادَةَ ) وَلِيِّهِ الْمُحْتَاجِ لِ ( مَالٍ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْإِنْفَاقِ ، وَكَذَا بَعْدَ الْإِذْعَانِ وَقَبْلَ الْإِنْفَاقِ ( بَيَّنَهُ ) أَيْ بَيَّنَ الْمَالَ أَوْ بَيَّنَ ادِّعَاءَهُ ( وَإِلَّا حَلَّفَهُ ) أَنَّهُ لَمْ يَسْتَفِدْ مَالًا فَيَسْتَمِرُّ عَلَى إنْفَاقِهِ ( وَإِنْ قَالَ الْمَطْلُوبُ : لَا مَالَ لِي فَبَيَّنَهُ ) أَيْ أَتَى الْمَطْلُوبُ بِبَيَانِ أَنَّهُ مُحْتَاجٌ أَوْ أَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ لَهُ مَالًا أَوْ حُكِمَ لَهُ بِالنَّفَقَةِ عَلَى وَلِيِّهِ أَوْ بِالْإِفْلَاسِ وَفِي بَيَانِهِ خَلَاصٌ مِنْ الْيَمِينِ عَلَيْهِ ( أَوْ صَدَّقَهُ الطَّالِبُ ) فِي قَوْلِهِ : لَا مَالَ لِي ( ثُمَّ ادَّعَى ) ذَلِكَ الطَّالِبُ ( اسْتِفَادَتَهُ بَعْدُ ، بَيَّنَهُ أَيْضًا ) أَيْ بَيَّنَ الْمَالَ الْمُسْتَفَادَ فِي زَعْمِهِ ، أَوْ بَيَّنَ الِادِّعَاءَ ، وَالْمَاصَدَقَ وَاحِدٌ ( وَإِلَّا حَلَّفَهُ ) أَيْ حَلَّفَ الطَّالِبُ الْمَطْلُوبَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَفِدْ فَيَسْتَمِرُّ عَلَى عَدَمِ النَّفَقَةِ ( وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْوَلِيِّ مُطْلَقًا ( بِهَا ) أَيْ بِالنَّفَقَةِ أَوْ أَذْعَنَ لَهَا بِلَا حُكْمٍ ( فَادَّعَى ) قَبْلَ الْإِنْفَاقِ أَوْ بَعْدَهُ ( تَلَفَ مَالِهِ بَيَّنَهُ ) أَيْ فَلْيُبَيِّنْ التَّلَفَ وَيُجْزِي فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ تَلَفِ الْمَالِ أَوْ حُدُوثِهِ فِي النَّفَقَاتِ خَبَرُ الْأُمَنَاءِ ( وَإِلَّا حَلَفَ ) إنَّ مَالِي تَلِفَ وَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ .

( وَإِنْ قَالَ ) الْمَطْلُوبُ ( لِلطَّالِبِ : لَكَ مَالٌ ) فَلَا أُنْفِقُكَ ( فَادَّعَى ) ذَلِكَ الطَّالِبُ (

١٣٬٤٦٠ / ١٧٬٤٣٨