فصل يعطي الأب إن عدل أي إن أراد العدل الأصل والحيوان والمتاع
الجزء ٢٨ · صفحة ١٠كَانَ ( أُنْثَى أَوْ ) كَانَ ( هُمَا ) ، أَيْ ذَكَرًا وَأُنْثَى مَعًا ، فَهُمَا ضَمِيرُ رَفْعٍ مُنْفَصِلٍ اُسْتُعِيرَ لِلنَّصْبِ ، فَلَوْ قَالَ : أَوْ كَانَ إيَّاهُمَا لَكَانَ أَوْلَى ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْكَوْنُ الْمُقَدَّرُ قَبْلَ قَوْلِهِ : هُمَا تَامًّا فَيَكُونُ قَوْلُهُ : هُمَا فَاعِلًا لَهُ .
وَالْأَصْلُ : أَوْ كَانَا ، أَيْ ثَبَتَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى ، وَلَمَّا حُذِفَ الْعَامِلُ وَهُوَ الْكَوْنُ مُنْفَصِلُ الضَّمِيرِ وَخَلَفَهُ قَوْلُهُ : هُمَا ( أَوْ ) كَانَ ( مُشْكِلًا ) وَحْدَهُ ( أَوْ ) مُشْكِلًا ( مَعَهُمَا ) ، أَيْ مَعَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مَعَ مُتَعَدِّدٍ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مَعَ مُتَعَدِّدٍ مِنْهُمَا أَوْ كَانَ ذَكَرَيْنِ وَأُنْثَيَيْنِ أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا أَوْ ذُكُورًا وَأُنْثَيَيْنِ أَوْ إنَاثًا وَذَكَرَيْنِ أَوْ ذَكَرًا وَأُنْثَيَيْنِ أَوْ ذَكَرًا وَإِنَاثًا أَوْ أُنْثَى وَذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَى وَذُكُورًا ( فَكَذَلِكَ ) يُقْسَمُ : الذَّكَرُ مَا لِلذَّكَرَيْنِ ، وَالْأُنْثَى مَا لِلْأُنْثَيَيْنِ انْفَرَدَ الذَّكَرُ أَوْ الْأُنْثَى أَوْ اجْتَمَعَا ، وَيَأْخُذُ الْمُشْكِلُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ سَهْمِ الذَّكَرِ الْوَاحِدِ إنْ كَانَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ ذَكَرٍ وَأُنْثَى فَصَاعِدًا ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الذَّكَرِ الْوَاحِدِ الْأُنْثَى فَلَهُ نِصْفُ مَا نَابَ الذَّكَرَ الْوَاحِدَ مِنْ الْوَصِيَّةِ ، وَنِصْفُ مَا أَوْصَى بِهِ لِلْأُنْثَى أَوْ فَلَهُ نِصْفُ مَا تَأْخُذُ الْأُنْثَى وَنِصْفُ مَا أَوْصَى بِهِ لِلذَّكَرِ أَوْ مَعَ الذَّكَرَيْنِ أَوْ الذُّكُورِ فَنِصْفُ مَا نَابَ الذَّكَرَ الْوَاحِدَ وَنِصْفُ مَا نَابَ الْأُنْثَى أَوْ مَعَ الْأُنْثَيَيْنِ فَنِصْفُ مَا نَابَ الْوَاحِدَةَ وَنِصْفُ مَا أَوْصَى بِهِ لِلذَّكَرِ الْوَاحِدِ ، أَوْ مَعَ مُتَعَدِّدٍ مِنْهُمَا فَمِثْلُ نِصْفِ نَصِيبِ الْوَاحِدِ وَمِثْلُ نِصْفِ نَصِيبِ الْوَاحِدَةِ ، وَمَا بَقِيَ مِنْ الْمَالِ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الْخُنْثَى أَوْ غَيْرِهِ فَلِلْوَرَثَةِ وَالْوَصِيَّةِ .