فصل يعطي الأب إن عدل أي إن أراد العدل الأصل والحيوان والمتاع
الجزء ٢٨ · صفحة ١١وَإِنْ افْتَقَرَ بَعْدَمَا أَعْطَى لِبَعْضِهِمْ وَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْطِي لِآخَرِينَ نَزَعَ بِالسَّوِيَّةِ ، كَمَنْ عِنْدَهُ ابْنَانِ فَأَعْطَى لِأَحَدِهِمَا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَافْتَقَرَ ، فَإِنْ كَانَ لَهُمَا مَالٌ نَزَعَ لِكُلٍّ مَا يَنُوبُهُ فِيمَا أَعْطَى ، وَقِيلَ : يَنْزِعُ مِنْ الْمُعْطَى لَهُ خَمْسَةً فَيُعْطِيهَا لِآخَرَ ، وَقِيلَ : عَشَرَةً فَيُعْطِيهَا لَهُ إنْ افْتَقَرَ ، وَإِنْ افْتَقَرَ هُوَ وَالْمُعْطَى لَهُ لَا الْآخَرُ نَزَعَ مِنْهُ عَشَرَةً ثُمَّ يَرُدُّهَا لَهُ عَدَالَةً ، وَلَا يُشْهِدُ لِمُعْطٍ بَعْضًا دُونَ آخَرَ كَمَا لَا يَحِلُّ لَهُ تَفْضِيلُهُ بِلَا اسْتِحْقَاقِ وَجْهٍ ، وَلَا لِمُتَّهَمٍ بِحَيْفٍ كَمَا مَرَّ .
S
١٣٬٥١١ / ١٧٬٤٣٨