باب في النزع
الجزء ٢٨ · صفحة ٤٦وَلَا يَجُوزُ نَزْعُ أَبٍ مُوَحِّدٍ مِنْ وَلَدٍ مُشْرِكٍ كَعَكْسِهِ وَلَا حُرٍّ مِنْ عَبْدٍ كَعَكْسِهِ ، وَلَا الْجَدِّ مِنْ مَالِ بَنِي بَنِيهِ وَلَا انْتِفَاعِهِ بِهِ ، وَجُوِّزَ لَهُ كَالْأُمِّ أَكْلٌ فِي الْبَطْنِ فَقَطْ إنْ احْتَاجَتْ .
S
١٣٬٥٤٦ / ١٧٬٤٣٨