باب في النزع
الجزء ٢٨ · صفحة ٥٢لَا يَتَزَوَّدُ مِنْ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الِاضْطِرَارِ إلَيْهِ ، وَلَا بَعْدَهُ ، وَبَعْدَ التَّنْجِيَةِ ، وَقِيلَ بِجَوَازِ التَّزَوُّدِ بَعْدَ حُصُولِ الضَّرُورَةِ ، وَكَمَا قَالَ كَثِيرٌ : لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ قَبْلَ الْوَقْتِ ؛ إذْ هُوَ رُخْصَةٌ لِلضَّرُورَةِ ، فَلَا يَصِحُّ قَبْلَ حُصُولِهَا ؛ إذْ لَمْ يُخَاطَبْ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْوَقْتِ .
١٣٬٥٥٢ / ١٧٬٤٣٨