فصل لا يصح نزع إن خرج المنزوع لغير ولده
الجزء ٢٨ · صفحة ٥٨سَيَكُونُ فِيهِ مِنْ حَبِّ ثِمَارٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَا يَجُوزُ ذَلِكَ النَّزْعُ كَمَا دَخَلَ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ : ( لَا نَزْعُ غَلَّةٍ هَكَذَا ) بِلَا تَعْيِينِ غَلَّةِ أَرْضٍ مِنْ أَرْضَيْ وَلَدِهِ ، أَوْ بِتَعْيِينٍ ، وَلَا نَبَاتَ بِهَا حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُوجَدْ ، وَلَا يَتَكَرَّرُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ : وَلَا نَزْعُ غَلَّةٍ قَبْلَ وُجُودِهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي غَلَّةِ شَجَرٍ وَنَبَاتٍ مَوْجُودَيْنِ ، وَلَوْ أَسْقَطَ مَا هُنَا عَلَى أَنْ يَدْخُلَ هُنَالِكَ لَكَانَ أَوْلَى .
١٣٬٥٥٨ / ١٧٬٤٣٨