شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل لا يصح نزع إن خرج المنزوع لغير ولده

الجزء ٢٨ · صفحة ٥٩

وَلَا سُكْنَى بُيُوتٍ وَخِدْمَةِ عَبِيدٍ .

S( وَلَا ) نَزْعُ ( سُكْنَى بُيُوتٍ ) أَوْ دُورٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ( وَخِدْمَةِ عَبِيدٍ ) وَدَوَابَّ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ نَزْعَ قُوَّةِ الْعَبْدِ أَوْ الدَّابَّةِ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ السُّكْنَى وَالْخِدْمَةُ عَلَى زَعْمِهِ ، أَعْنِي زَعْمَ الْأَبِ فَيَدَّعِي أَنَّ لَهُ كِرَاءَ تِلْكَ الْبُيُوتِ وَالدَّوَابِّ وَخِدْمَةَ الْعَبِيدِ أَوْ كِرَاءَهَا ، وَلَا يَصِحُّ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ نَزْعٌ لِشَيْءٍ لَمْ يُوجَدْ حَالَ النَّزْعِ ، وَلَا يُدْرَى أَيْضًا هَلْ يُوجَدُ ؟ .

١٣٬٥٥٩ / ١٧٬٤٣٨